السيد محمد سعيد الحكيم
104
فقه العلاقات الإجتماعية بين الرجل والمرأة الأجنبية
ج : لا يجوز ذلك إلّا إذا توقف عليه التعلم الواجب ولا يجب التعلم إلّا إذا توقف عليه سدّ الحاجة المتوقعة للمؤمنين . والله العالم . ب وهل يكفي صدق عنوان الضرورة كعلاج الحالة النفسية ، كالمرأة التي يسبب لها كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر النفسي بحيث لا وسيلة لمنع الحمل إلا عن طريق وضع ( اللولب ) الذي تضطر معه إلى كشف عورتها للأجنبي أو الأجنبية ؟ ج : لا يجوز ذلك إلّا إذا كان الإنجاب يسبب لها القلق النفسي الشديد مما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف . فيجوز لها حينئذٍ كشف العورة للطبيبة إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة للمنع عن الحمل لا تتوقف على كشف العورة وإذا لم يمكن مراجعة الطبيبة جازت مراجعة الطبيب بمقدار الضرورة . والله العالم . سؤال ( 242 ) : وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المصابة بالعقم ، هل يسوغ لها كشف عورتها للعلاج عند الضرورة ؟ ج : يسوغ إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب أو كان عدم الإنجاب يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف . والله العالم .